ننتظر تسجيلك هـنـا

{ اعلانات عاشق الحروف ) ~
 
 

الإهداءات


العودة   منتديات عاشق الحروف > ::: المنتديات الّإسْلاَميِة ::: > •~ القرآن الكريم وعلومه وأحكامه~•
> الفتاوى الاسلاميه

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات روح غاليها
اللقب
المشاركات 18993
النقاط 7322
بيانات عاشق الحروف
اللقب
المشاركات 8148
النقاط 6770


حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها



3 معجبون
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-17-2023, 12:12 PM
https://up.jo1sat.net/do.php?img=7685
آريج غير متواجد حالياً
اوسمتي
المحبة النشاط الترحيب 
 
 عضويتي » 750
 جيت فيذا » Aug 2022
 آخر حضور » 02-17-2024 (01:03 AM)
آبدآعاتي » 5,130
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 التقييم » آريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond repute
ام ام اس ~
MMS ~
 آوسِمتي » المحبة النشاط الترحيب 
 
سؤال حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها

Facebook Twitter


السؤال:
امرأة معتدة لوفاة زوجها ، وتريد أن تصوم فترة العدة كاملة طاعة لله تعالى ، فهل يشرع لها ذلك؟ وما الحكم إذا نوت إهداء ثواب هذا الصيام إلى زوجها المتوفى؟

الجواب:

الحمد لله
أولا:
يجوز للمرأة المعتدة أن تصوم فترة العدة كاملة، إن شاءت ، تطوعا لله تعالى، إلا أنها لا تصوم ما حُرم صومه ، وهو أيام العيدين، والتشريق، وأيام الحيض، ولا تصوم رمضان إلا بنية الفرض.

والأصل في ذلك: عموم الأدلة في مشروعية الصوم، كقوله تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام/160، وقوله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153).

ومن الأدلة الخاصة على جواز سرد الصوم: ما روى مسلم (1121) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ).

فلم ينكر عليه سرد الصوم.

والجمهور على جواز صوم الدهر واستحبابه، فصوم أربعة أشهر من باب أولى.
قال في " كشاف القناع " (2/342): " ( ويجوز صوم الدهر ، ولم يكره ، إذا لم يترك به حقا ، ولا خاف ضررا ، ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق، ( فإن صامها فقد فعل محرما ) " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم (144592).
ثانيا:
يجوز للمرأة أن تصوم وتهب ثواب صيامها لزوجها المتوفى.
قال في "كشاف القناع" (2/ 147): " (وكل قربة فعلها المسلم ، وجعل ثوابها ، أو بعضها ، كالنصف ونحوه) ، كالثلث أو الربع (لمسلمٍ ، حي أو ميت: جاز) ذلك ، (ونفعه ذلك؛ لحصول الثواب له، (من تطوعٍ ، وواجبٍ تدخله النيابة ، كحج ونحوه) ، كصوم نذر (أو لا) تدخله النيابة، (كصلاة وكدعاء واستغفار، وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم ، وكذا قراءة وغيرها). قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه " انتهى بتصرف.

وقال ابن القيم رحمه الله: " ووجه هذا أن الثواب ملك له ، فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدى بعضه .
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا ، يحصل لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع ، وأبقى لنفسه الباقي : جاز، كما لو أهداه إلى غيره " انتهى من "الروح" ص 132

وخير من ذلك : أن تكثر من الدعاء له ، لأن الدعاء للميت هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به .
ومثل ذلك : لو تصدقت عنه ، فإنه ينفعه ، ويصل إليه أجره ، باتفاق العلماء .
أما الصوم التطوع عن الميت ، فلم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصل ثوابه إلى الميت ، وأن الميت لا يصل إليه ثواب شيء من أعمال الحي إلا ما وردت به السنة فقط .
وينظر السؤال رقم (763) ، (131662) .
ونسأل الله لها العون والقبول.

والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/283940








p;l wdhl hglvHm hgluj]m g,thm .,[ih tjvm hgu]m ;hlgm,ifm hge,hf g.,[ih g,thm hglvHm hgluj]m hgfkhj hgy]m wdhl .,[ih tjvm




 توقيع : آريج





رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لزوجها, لوفاة, المرأة, المعتدة, البنات, الغدة, صيام, زوجها, فترة, كاملةوهبة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS2.0 XML HTML INFO GZ MAP SITEMAP TAGS


الساعة الآن 04:20 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

ارشفة إكساء هوست