ننتظر تسجيلك هـنـا

{ اعلانات عاشق الحروف ) ~
 
 

الإهداءات



-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات روح غاليها
اللقب
المشاركات 18955
النقاط 7322
بيانات عاشق الحروف
اللقب
المشاركات 8087
النقاط 6770


حكم زكاة مال الإرث المدخر للنفقة

قسم يختص بكل ما يخص القران وعلومه واحكامه



1 معجبون
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 02-26-2024, 07:44 AM
نور متواجد حالياً
Egypt     Female
اوسمتي
ملكة المتدى الاداريه المتألقه سنابل العطاء ملكة المتدى 
 
 عضويتي » 39
 جيت فيذا » Feb 2022
 آخر حضور » اليوم (09:48 AM)
آبدآعاتي » 43,263
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
 التقييم » نور تم تعطيل التقييم
 آوسِمتي » ملكة المتدى الاداريه المتألقه سنابل العطاء ملكة المتدى 
 
افتراضي حكم زكاة مال الإرث المدخر للنفقة

Facebook Twitter


السؤال
توفي والدي وورثنا عنه ـ أنا ووالدتي وأخواتي ـ مبلغا من المال، وكانت لوالدي تجارة لاتزال بعد موته قائمة، فاتفقنا فيما بيننا على عدم تقسيم ربحها نظرا لأن المعاش الشهري لا يغطي متطلبات البيت، ونحن نعيش مع بعضنا فنجعل هذا الربح للأخذ منه عند احتياج البيت والباقي يظل مدخرا للظروف، ورضينا جميعا بهذا واعتبرناه مالا يخص البيت ولا يخص شخصا بعينه ويؤخذ منه لأي غرض للبيت، وعند حسابنا للزكاة وجدنا أن هذا المبلغ المدخر لم يبلغ النصاب لكن مبلغ كل فرد منا الخاص به قد بلغ النصاب، مع العلم أننا نخرج الزكاة جميعا في نفس الميعاد وأيضا زكاة المبلغ المدخر، والسؤال هو: هل يتم إخراج الزكاة عن هذا المبلغ من جهة أنه يقسم ويضاف على نصيب كل فرد أم لا نخرجها لأنه لم يبلغ النصاب؟.
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الواحد منكم رضي بأن يدخر نصيبه من عائد التجارة للإنفاق منه على البيت عند الحاجة، فهذا بمجرده لا يعني أن ذلك المال المدخر قد خرج عن ملكه, بل هو مازال على ملكه، وإذا كان مالكا له فإنه يتعين على كل واحد منكم أن يزكيه إذا توافرت فيه شروط الزكاة, وربح التجارة يُضم إلى أصله ويزكى معه، كما بيناه في الفتوى رقم: 189239.

فينظر كل واحد منكم فيما ينوبه من أصل المال الذي في التجارة مع ما ينوبه من ربحه، فإذا بلغ نصابا زكاه عند حولان الحول, وإذا كان أصل المال مع ربحه لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه إلا إذا كان له مال آخر يبلغ نصابا فإنه يزكي حينئذ ربح التجارة مع أصله عند حولان الحول عليه وإن لم يبلغ نصابا بنفسه ما دام له مال آخر بالغ النصاب, وانظر الفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

وننبهك إلى أنه إذا كان من جملة ورثة والدك من هو قاصر فإنه لا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له وفق الضوابط الشرعية ولا يتولى التصرف فيه إلا الولي أو الوصي، وإذا لم يعين والدكم وصيا على القصر من أولاده فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى رقم: 28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.





p;l .;hm lhg hgYve hgl]ov ggktrm hgHodv hgivm




 توقيع : نور

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
للنفقة, الأخير, الهرة, زكاة

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS2.0 XML HTML INFO GZ MAP SITEMAP TAGS


الساعة الآن 01:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

ارشفة إكساء هوست