القاعدة الرابعة (إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام...) -
hgrhu]m hgvhfum (Y`h ,ruj hgk;vm td sdhr hgktd H, hgkid hgav' hghsjtihl>>>) - hghsjtihl>>>) hgvhfum hgsv~ hgkto hgkid hgk;vm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|