من اشراط الزواج
يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها،
بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ،
أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه،
كقوله : الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"
وللحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل"
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها،
فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب،
على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج،
من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية،
أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً،
ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة،
lk havh' hg.,h[
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|