عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-17-2023, 12:12 PM
https://up.jo1sat.net/do.php?img=7685
آريج غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 750
 جيت فيذا » Aug 2022
 آخر حضور » 02-17-2024 (01:03 AM)
آبدآعاتي » 5,130
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 التقييم » آريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond reputeآريج has a reputation beyond repute
ام ام اس ~
MMS ~
 
سؤال حكم صيام المرأة المعتدة لوفاة زوجها فترة العدة كاملةوهبة الثواب لزوجها



السؤال:
امرأة معتدة لوفاة زوجها ، وتريد أن تصوم فترة العدة كاملة طاعة لله تعالى ، فهل يشرع لها ذلك؟ وما الحكم إذا نوت إهداء ثواب هذا الصيام إلى زوجها المتوفى؟

الجواب:

الحمد لله
أولا:
يجوز للمرأة المعتدة أن تصوم فترة العدة كاملة، إن شاءت ، تطوعا لله تعالى، إلا أنها لا تصوم ما حُرم صومه ، وهو أيام العيدين، والتشريق، وأيام الحيض، ولا تصوم رمضان إلا بنية الفرض.

والأصل في ذلك: عموم الأدلة في مشروعية الصوم، كقوله تعالى: ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) الأنعام/160، وقوله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ) رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153).

ومن الأدلة الخاصة على جواز سرد الصوم: ما روى مسلم (1121) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: (صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ).

فلم ينكر عليه سرد الصوم.

والجمهور على جواز صوم الدهر واستحبابه، فصوم أربعة أشهر من باب أولى.
قال في " كشاف القناع " (2/342): " ( ويجوز صوم الدهر ، ولم يكره ، إذا لم يترك به حقا ، ولا خاف ضررا ، ولم يصم هذه الأيام ) الخمسة يومي العيدين وأيام التشريق، ( فإن صامها فقد فعل محرما ) " انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم (144592).
ثانيا:
يجوز للمرأة أن تصوم وتهب ثواب صيامها لزوجها المتوفى.
قال في "كشاف القناع" (2/ 147): " (وكل قربة فعلها المسلم ، وجعل ثوابها ، أو بعضها ، كالنصف ونحوه) ، كالثلث أو الربع (لمسلمٍ ، حي أو ميت: جاز) ذلك ، (ونفعه ذلك؛ لحصول الثواب له، (من تطوعٍ ، وواجبٍ تدخله النيابة ، كحج ونحوه) ، كصوم نذر (أو لا) تدخله النيابة، (كصلاة وكدعاء واستغفار، وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم ، وكذا قراءة وغيرها). قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه " انتهى بتصرف.

وقال ابن القيم رحمه الله: " ووجه هذا أن الثواب ملك له ، فله أن يهديه جميعه، وله أن يهدى بعضه .
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا ، يحصل لكل منهم ربعه، فإذا أهدى الربع ، وأبقى لنفسه الباقي : جاز، كما لو أهداه إلى غيره " انتهى من "الروح" ص 132

وخير من ذلك : أن تكثر من الدعاء له ، لأن الدعاء للميت هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به .
ومثل ذلك : لو تصدقت عنه ، فإنه ينفعه ، ويصل إليه أجره ، باتفاق العلماء .
أما الصوم التطوع عن الميت ، فلم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصل ثوابه إلى الميت ، وأن الميت لا يصل إليه ثواب شيء من أعمال الحي إلا ما وردت به السنة فقط .
وينظر السؤال رقم (763) ، (131662) .
ونسأل الله لها العون والقبول.

والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/283940








p;l wdhl hglvHm hgluj]m g,thm .,[ih tjvm hgu]m ;hlgm,ifm hge,hf g.,[ih g,thm hglvHm hgluj]m hgfkhj hgy]m wdhl .,[ih tjvm




 توقيع : آريج





رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102