تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الحج _ باب الفدية


رفيق الالم
04-24-2025, 02:55 AM
http://sl.glitter-graphics.net/pub/1065/1065810a8qyq0xxmk.gif





..



http://www.al-eman.com/images/book/arrow_top.gif.باب الفدية:

عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى»- أو «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى- أتجد شاة؟» فقلت: لا, قال: «فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع».
وفي رواية: «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام».
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: معقل والد عبد الله- هذا- بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف وعبد الله- هذا- هو ابن معقل بن مقرن- بضم الميم وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة- مزني كوفي يكنى أبا الوليد متفق عليه وقال أحمد بن عبد الله فيه: كوفي تابعي ثقة من خيار التابعين.
وعجرة بضم العين المهملة وسكون الجيم وفتح الراء المهملة وكعب ولده من بني سالم بن عوف وقيل من بلي وقيل: هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي مات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة وله خمس وسبعون سنة متفق عليه.
الثاني: في الحديث دليل على جواز حلق الرأس لأذى القمل وقاسوا عليه ما في معناه من الضرر والمرض.
الثالث: قوله نزلت في يعنى آية الفدية وقوله خاصة يريد اختصاص سبب النزول به فإن اللفظ عام في الآية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً} [البقرة: 196] وهذه صيغة عموم.
الرابع: قوله عليه السلام: «ما كنت أرى» بضم الهمزة أي أظن وقوله عليه السلام: «بلغ بك ما أرى» بفتح الهمزة يعني أشاهد وهو من رؤية العين والجهد بفتح الجيم: هو المشقة وأما الجهد- بضم الجيم- فهو الطاقة ولا معنى لها هاهنا إلا أن تكون الصيغتان بمعنى واحد.
الخامس: قوله: «أو أطعم ستة مساكين» تبيين لعدد المساكين الذين تصرف إليهم الصدقة المذكورة في الآية وليس في الآية ذكر عددهم وأبعد من قال من المتقدمين: إنه يطعم عشرة مساكين لمخالفة الحديث وكأنه قاسه علىكفارة اليمين.
السادس: قوله: «لكل مسكين نصف صاع» بيان لمقدار الإطعام ونقل عن بعضهم: أن نصف الصاع لكل مسكين: إنما هو في الحنطة فأما التمر والشعير وغيرهما: فيجب لك مسكين صاع وعن أحمد رواية: أن لكل مسكين مد حنطة أو نصف صاع من غيرها وقد ورد في بعض الروايات تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين.
السابع: الفرق بفتح الراء وقد تسكن وهو ثلاثة آصع مفسر من الروايتين أعني هذه الرواية وهي تقسيم الفرق على ثلاثة آصع والرواية الأخرى: هو تعيين نصف الصاع من تمر لكل مسكين.
الثامن: قوله: «أو تهدي شاة» هو النسك المجمل في الآية قال أصحاب الشافعي: هي الشاة التي تجزي في الأضحية.
وقوله: «أو صم ثلاثة أيام» تعيين الصوم المجمل في الآية وأبعد من قال من المتقدمين: إن الصوم عشرة أيام لمخالفة هذا الحديث ولفظ الآية والحديث معا يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث- أعني الصيام والصدقة والنسك- لأن كلمة أو تقتضي التخيير.
وقوله: في الرواية: «أتجد شاة؟» فقلت: لا, فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ليس المراد به: أن الصوم لا يجزي إلا عند عدم الهي قيل: بل هو محمول على أنه سأل عن النسك؟ فإن وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام.



..


http://forum.mn66.com/imgcache2/597844.gifhttp://forum.mn66.com/imgcache2/597844.gifhttp://forum.mn66.com/imgcache2/597844.gifhttp://forum.mn66.com/imgcache2/597844.gif

حكـآيه ♡
04-24-2025, 03:09 AM
..https://www.a-al7b.com/vb/images/smilies/241.gifhttps://www.a-al7b.com/vb/images/smilies/241.gif
"
طّلـتِكَ بَهـاءٌ
وَغُيَـثَ آلَعـطُآءِ يِبـَهجُ
لـِ رُوَحــكُ آلـَسِعـآدَهـُ .https://www.a-al7b.com/vb/images/smilies/ff1 (3).gif